
865- عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- [قال:] سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره» متفق عليه. ورواه أبو داود، ومالك: من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: «أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء» ووصله البيهقي، وضعفه تبعا لأبي داود.
865- عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- [قال:] سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره» متفق عليه. ورواه أبو داود، ومالك: من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: «أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء» ووصله البيهقي، وضعفه تبعا لأبي داود.
865- عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- [قال:] سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره» متفق عليه. ورواه أبو داود، ومالك: من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: «أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء» ووصله البيهقي، وضعفه تبعا لأبي داود.
865- عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- [قال:] سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره» متفق عليه. ورواه أبو داود، ومالك: من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: «أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء» ووصله البيهقي، وضعفه تبعا لأبي داود.
866- وعن عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» رواه أبو داود، والنسائي، وعلقه البخاري، وصححه ابن حبان.
866- وعن عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» رواه أبو داود، والنسائي، وعلقه البخاري، وصححه ابن حبان.
866- وعن عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» رواه أبو داود، والنسائي، وعلقه البخاري، وصححه ابن حبان.
867- وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: «أصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله ﷺ «تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه، ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله ﷺ لغرمائه: «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك» رواه مسلم.
867- وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: «أصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله ﷺ «تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه، ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله ﷺ لغرمائه: «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك» رواه مسلم.
865- عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- [قال:] سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره» متفق عليه.
ورواه أبو داود، ومالك: من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: «أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء» ووصله البيهقي، وضعفه تبعا لأبي داود.
865- عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- [قال:] سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره» متفق عليه.
ورواه أبو داود، ومالك: من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: «أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء» ووصله البيهقي، وضعفه تبعا لأبي داود.
865- عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- [قال:] سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره» متفق عليه.
ورواه أبو داود، ومالك: من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: «أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء» ووصله البيهقي، وضعفه تبعا لأبي داود.
865- عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- [قال:] سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره» متفق عليه.
ورواه أبو داود، ومالك: من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: «أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء» ووصله البيهقي، وضعفه تبعا لأبي داود.
866- وعن عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» رواه أبو داود، والنسائي، وعلقه البخاري، وصححه ابن حبان.
866- وعن عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» رواه أبو داود، والنسائي، وعلقه البخاري، وصححه ابن حبان.
866- وعن عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» رواه أبو داود، والنسائي، وعلقه البخاري، وصححه ابن حبان.
867- وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: «أصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله ﷺ «تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه، ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله ﷺ لغرمائه: «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك» رواه مسلم.
867- وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: «أصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله ﷺ «تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه، ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله ﷺ لغرمائه: «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك» رواه مسلم.